كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِنْ ضَعُفَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوِيٍّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ شَدُّ أَطْنَابِهَا) فَاعِلُ يَكْفِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ) فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ الشَّدُّ فَقَطْ كَفَى اللِّحَاظُ الْمُعْتَادُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرِدُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَكَوْنُهُ حِرْزًا حِينَئِذٍ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مَنْطُوقٌ لِدُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ وَإِلَّا وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَشْمَلُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا لَا مَفْهُومَ حَتَّى يَعْتَذِرَ بِمَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ كَمَا قَالَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَهَارًا إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِمَا مَا مَرَّ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ لَا يَطُولَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ نَهَارًا إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِالدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ فِي اللَّيْلِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي إطْلَاقَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالنَّهَارِ وَزَمَنِ الْأَمْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ خَلَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا حِرْزٌ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ وَإِغْلَاقِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ هَذَا.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِأَبْنِيَةِ الْمَاشِيَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ اتَّصَلَتْ بِالْعِمَارَةِ وَلَهَا جَانِبٌ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَلْتَحِقُ ذَلِكَ الْجَانِبُ بِالْبَرِّيَّةِ فَيُشْتَرَطُ لِكَوْنِهَا حِرْزًا لِحَاظٌ مُعْتَادٌ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُشْتَرَطُ حَافِظٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَهَارًا زَمَنَ الْأَمْنِ مَعَ الْإِغْلَاقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حَافِظٌ) أَيْ: قَوِيٌّ أَوْ ضَعِيفٌ يُبَالَى بِهِ فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَلَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ فَكَالْعَدِمِ كَمَا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَقِظٌ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ ع ش بِمَعْنَى مُسْتَيْقِظٌ لَا نَائِمٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةِ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُقَيَّدَةَ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُحْرَزٍ) أَيْ: مَا لَمْ يَرَهُ مِنْهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ كَمَا إذَا تَشَاغَلَ عَنْهَا أَيْ: عَنْ جَمِيعِهَا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي طُرُوقُ النَّاسِ إلَخْ) أَيْ: فَيَحْصُلُ الْإِحْرَازُ بِنَظَرِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ طُرُوقُ النَّاسِ) أَيْ: الْمُعْتَادِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ثُمَّ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُلَاحِظٌ لِيُفَارِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحِظِ وَذَاكَ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَفِي اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الصَّوْتِ لَهَا مَا سَبَقَ قَرِيبًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتُقَادُ) وَيُصَوَّرُ الْقَوْدُ فِي غَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتَّبِعُهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتَّبِعَهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ لَكِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَزِمَّةُ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خَلْفَهُ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزِمَّةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ إلَخْ) أَيْ: فَالْمُحَرَّزُ مَا يَرَاهُ فَقَطْ وَالْبَاقِي غَيْرُ مُحَرَّزٍ.
(قَوْلُهُ مُرُورُهُ بِالنَّاسِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يَنْهَوْنَ السَّارِقَ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ وُجُودَ النَّاسِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ يُوجِبُ عَادَةً هَيْبَتَهُمْ وَالْخَوْفَ مِنْهُمْ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِسَرِقَةِ هَؤُلَاءِ الْمُرُورِ بِهِمْ وَإِعَانَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِهِمْ فِيهَا كَمَا فِي نَحْوِ سُوقِ الْجَدِيدَةِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَخْرَجَ الْخَيْلَ سم. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قِطَارٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مَا كَانَ بَعْضُهُ أَثَرَ بَعْضٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ.
(قَوْلُهُ فَمَا زَادَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ أَيْ وَكَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي إحْرَازِهَا) الْمُنَاسِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ الرَّاكِبِ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَوَّلُ وَيُدْفَعُ قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ وَالْقَائِدُ إلَخْ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ صَرِيحِ الرَّشِيدِيِّ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيهِمَا فَقَطْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ تَصْحِيفٌ) أَيْ: تَحْرِيفٌ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى تِسْعَةٍ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: تِسْعَةً بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ أَوَّلُهُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ إلَخْ) وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَى عَشْرَةٍ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِبِلٌ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ كَأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ لَيْسَتْ مُحْرَزَةً فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَسِيرُ كَذَلِكَ غَالِبًا قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْغَنَمُ السَّائِرَةُ كَالْإِبِلِ السَّائِرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْطُورَةً وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْقَطْرَ فِيهَا لَكِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْبِغَالِ وَيَخْتَلِفُ عَدَدُ الْغَنَمِ الْمُحْرَزَةِ بِحَارِسٍ وَاحِدٍ بِالْبَلَدِ وَالصَّحْرَاءِ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ الْبِغَالَ كَالْإِبِلِ تَقْطِيرًا وَعَدَمَهُ وَأَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَاشِيَةِ مَعَ التَّقْطِيرِ وَعَدَمِهِ مِثْلُهُمَا مَعَ التَّقْطِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهَا) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرَ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ كَمَا مَرَّ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مَعَ الْمُلَاحِظِ مُحْرَزَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدُ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ إلَخْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِنْهَا بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ كَمَا فِي نُسَخٍ فَإِنْ كَانَ مُثَنَّى كَمَا فِي نُسَخٍ أُخْرَى وَمَرْجِعُهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْمُلَاحَظَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الْمُلَاحَظَةِ الدَّائِمَةِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كِفَايَةِ الْمُلَاحَظَةِ الْمُعْتَادَةِ.
(قَوْلُهُ نَظَرَهَا) أَيْ: الْغَيْرِ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلَبَنِهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ: كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْقَطْعُ فِيمَا لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ) أَيْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَحْرَازِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ.
(وَكَفَنٌ) مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَيْتُ الْمَالِ وَلَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي قَبْرٍ بِبَيْتٍ مُحْرَزُ ذَلِكَ الْبَيْتِ بِمَا مَرَّ فِيهِ وَعَيَّنَ الزَّرْكَشِيُّ كَسْرَ الرَّاءِ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْبَيْتِ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ كَوْنُهُ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ لِمَا مَرَّ مِنْ اخْتِلَافِهِمَا فَفَتْحُهَا يُوهِمُ أَنَّهُ بِإِحْرَازِهِ فِي نَفْسِهِ يَكُونُ مُحْرَزًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهِ بِخِلَافِ كَسْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يُوهِمُ ذَلِكَ (مُحْرَزٌ) ذَلِكَ الْكَفَنُ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ سَوَاءٌ أَجَرَّدَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ أَمْ خَارِجَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَطَعَ نَبَّاشًا (وَكَذَا) إنْ كَانَ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي قَبْرٍ أَوْ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَجُعِلَ عَلَيْهِ أَحْجَارٌ لِتَعَذُّرِ الْحَفْرِ لَا مُطْلَقًا (بِمَقْبَرَةٍ بِطَرَفِ الْعِمَارَةِ) فَيَكُونُ مُحْرَزًا (فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ كُفِّنَ بِهِ حَرْبِيٌّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا) إنْ كَانَ (بِمَضْيَعَةٍ) وَلَا مُلَاحِظَ فَلَا يَكُونُ مُحْرَزًا (فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ فِيهِمَا مَعَ انْقِطَاعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ إذَا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَصْرِفُهُ لِلْمَيِّتِ، فَإِنْ حُفَّتْ بِالْعِمَارَةِ وَنَدَرَ تَخَلُّفُ الطَّارِقِينَ عَنْهَا فِي زَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ النَّبْشُ أَوْ كَانَ بِهَا جَرَسٌ كَانَتْ حِرْزًا وَلَوْ لِغَيْرِ مَشْرُوعٍ جَزْمًا وَلَوْ سَرَقَهُ حَافِظُ الْبَيْتِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ نَحْوُ فَرْعِ أَحَدِهِمْ لَمْ يُقْطَعْ، وَبَحَثَ أَنَّهُ لَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ كَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ سَرِقَتُهُ كَسَرِقَةِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ كُفِّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَهُوَ مِلْكٌ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ غُولِيَ فِيهِ بِحَيْثُ لَمْ يَخْلُ مِثْلُهُ بِلَا حَارِسٍ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا إلَّا بِحَارِسٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَا بِالْفَسَاقِيِ أَيْ الَّتِي بِالْمَقَابِرِ غَيْرُ مُحْرَزٍ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اللِّصَّ لَا يَلْقَى عَنَاءً فِي نَبْشِهَا بِخِلَافِ الْقَبْرِ الْمُحْكَمِ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لِهَذَا إنْ قُلْنَا بِإِجْزَاءِ الدَّفْنِ فِيهَا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَلْقَى ذَلِكَ وَأَنْ لَا، عَلَى أَنَّ مِنْهَا مَا يُحْكَمُ أَكْثَرُ مِنْ الْقَبْرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّابُوتَ إذَا دُفِنَ فِيهِ الْمَيِّتُ إنْ شُرِعَ فَمُحْرَزٌ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّ نَحْوَ الطِّيبِ حَيْثُ شُرِعَ وَلَمْ يُغَالَ فِيهِ مُحْرَزٌ وَإِلَّا فَلَا م ر.
(قَوْلُهُ كَأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ الزَّائِدُ بِمُحْرَزٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ اللِّصَّ لَا يَلْقَى عَنَاءً) فَإِنْ لَقِيَهُ فَمُحْرَزٌ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُحْرَزٍ) بِالْجَرِّ صِفَةُ بَيْتٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَتَعَيَّنُ كَسْرُ الرَّاءِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ كَوْنِ الْبَيْتِ مُحْرَزًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ.